اقتصاد
أخيرا.. تقريب المحكمة من المستهلكين!
05/01/2021 - 16:46
مصطفى أزوكاحتنص المادة 202 من القانون رقم 78.20، الذي يغير ويتمم القانون 31.08 القاضي بتحديد حماية المستهلك، والصادر في الجريدة الرسمية في الحادي العشرين من دجنبر الماضي، على أنه "في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية".
وتضيف المادة: "تعتبر المحكمة المختصة مكانيا، محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير".
ولم تكن تلك المادة، قبل تعديلها، تحدد المحكمة ذات الاختصاص في المنازعات الاستهلاكية، حيث كانت تنص على أنه "في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير".
وأريد بإسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا إلى المحكمة الابتدائية، في التعديل الأخير، حسم "الخلاف والتردد في العمل القضائي حول المحكمة المختصة نوعيا في منازعات عقود الاستهلاك".
وكان المادة 202 قد جاءت بصيغة عامة، عندما اكتفت بالتأكيد على "المحكمة المختصة"، حيث لم تحدد ما إذا كان الهدف بها هو المحكمة الابتدائية أم المحكمة التجارية، حيث تمت ملاحظة أنه لم تراع خصوصيات نزاع الاستهلاك التي تستدعي وضع قواعد قانونية تحمي المستهلك.
ورام التعديل، الذي جاء على شكل مقترح قانون، كان تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب "عدم ترك الباب مفتوحا لتطبيق القواعد العامة التي تسمح للمهني التاجر أن يشترط بقوته التجارية في العقد الاستهلاكي على المستهلك إسناد الاختصاص إلى المحاكم التجارية".
وفي تقديم مقترح التعديل، جرى التشديد على أن المحاكم التجارية "وضعت أساسا للبت في نزاعات متكافئة بين التجار وتقتضي تطبيق مساطر خاصة وبتكلفة زائدة وبمدد قصيرة لا تتناسب مع وضعية المستهلك".
وجرى التشديد على أن الحماية الفعلية للمستهلك من شأنه تعزيز قرب القضاء منه على مستوى الاختصاص النوعي كما جعله القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، قريبا منه على مستوى الاختصاص المكاني، تلافيا لإرهاقه بالتنقل إلي مقر المحاكم التجارية الابتدائية التي لا يتجاوز عددها حاليا ثمانية محاكم في جميع تراب المملكة وثلاثة محاكم لاستئناف.
في تعليقه على التعديل الذي طرأ على المادة 202، والذي جاء بإيعاز من جمعيات حماية المستهلك، يعتبر أن هذا التعديل الذي يحدد المحكمة الابتدائية كجهة ذات الاختصاص في الفصل في النزاعات بين المستهلكين والموردين، يأتي لتصحيح أوضاع مختلة، كانت تميل إلى حدود اليوم لصالح الموردين، الذين كان يمكنهم، في العقد، تحديد المحكمة التجارية التي تنظر في النزاعات.
ويشير إلى أنه المادة 202 في صيغتها الأولى كان يتطلع من ورائها المشرع إلى تقريب المحكمة من المستهلكين، غير أنه بما أنه لم يحدد محكمة الاختصاص، كانت موازين القوى تميل للموردين الذي يفرضون المحكمة التجارية التي تلائمهم، ما يحمل المستهلك المتقاضي تكاليف جديدة، خاصة عندما يتنقل بين مدن بعيدة.
وإذا كان التعديل الأخير، قد حدد المحاكم الابتدائية، كجهة فضائية يعود لها الاختصاص في الفصل في ما شجر بين المستهلكين والموردين، إلا أن من العارفين بقضايا الاستهلاك من يرون أنه يفترض الحرص على تكوين القضاة في الجوانب ذات الصلة بالاستهلاك، على غرار بلدان أخرى، التي أحدثت غرف خاصة بقضايا الاستهلاك.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد