اقتصاد
وضع حد للممارسات المضللة .. تعديلات مرتقبة لحماية المستهلك
13/06/2023 - 09:54
وئام فراجوفي هذا الإطار، أحالت الوزارة على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يقضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، والذي يدخل مفاهيم جديدة بالنسبة للمنصات الإلكترونية ولفترات التخفيضات، ولـ"القروض المجانية".
الحد من الممارسات التجارية المضللة
ويروم مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وفق ما جاء في المسودة المنشورة في موقع الأمانة العامة للحكومة، إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للمورد بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة، وكذا اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك، وذلك من أجل تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون.
وتتمثل أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في تحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يعلم بها المستهلك، والتنصيص على تعاريف جديدة تهم متعهد منصة إلكترونية والتسليم والتصفية والممارسة التجارية المضللة.
وتعتبر الممارسة التجارية مضللة، وفق مشروع القانون، عندما تخلق لبسا مع سلعة أخرى أو خدمة أو مع علامة تجارية أو اسما تجاريا أو "علامة أخرى مميزة لمنافس"، وعندما ترتكز على ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة أو من شأنها أن توقع في الغلط وتتعلق أساسا بحقيقة وجود السلعة أو الخدمة أو توفرها أو طبيعتها.
كما تعتبر الممارسة التجارية أيضا مضللة، إذا لم تذكر أو أخفت أو أعطت معلومة أساسية غير واضحة أو غامضة أو غير ملائمة بالنظر إلى القيود المفروضة على وسائل الاتصال المستخدمة والظروف المحيطة بها، أو عندما لا تشير إلى هدفها التجاري الحقيقي حينما لا يكون واضحا بالفعل من السياق.
تخفيض الأسعار
وتهم تعديلات مشروع القانون، كذلك، التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لا سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.
ويراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول مشروع القانون، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر.
أما البيع بالتصفية فيراد به بيع البضائع بسعر منخفض إما بسبب الإغلاق الدائم للمحل أو تغيير النشاط أو تعديل شروط الاستغلال مثل نقل المقر. فيما تهدف العروض الدعائية، وفق مشروع القانون، إلى زيادة المبيعات من خلال عملية تخفيض السعر.
وحدد مشروع القانون فترة التخفيضات في فترتين خلال السنة المدنية، مدة كل منهما أسبوعين على الأقل وشهرين على الأكثر، ويتم تحديد تواريخ وأوقات بدايتها ونهايتها بنص تنظيمي. فيما تجرى العروض الدعائية خلال السنة المدنية لمدة أقصاها أربعة أسابيع.
وحسب النص المعدل، يخضع البيع للتصفية إلى تصريح مسبق لدى السلطة المختصة وتحدد كيفيات هذا التصريح بنص تنظيمي، ومدته القصوى شهرين.
القرض المجاني
من جهة أخرى، تشمل التعديلات المقترحة تحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يعلم بها المستهلك، وتوسيع نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسليم، المنصوص عليها في القسم الخاص بالعقود المبرمة عن بعد، لتشمل جميع العقود.
كما تشمل توسيع تعريف المكافأة لمنع جميع أشكالها الممكنة، في ما يتعلق بالبيع أو تقديم الخدمة مع مكافأة، وتعريف القرض المجاني كقرض يسدد دون دفع أي فوائد أو مصاريف أخرى.
وتشمل هذه التعديلات كذلك التنصيص على اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك، والتنصيص على الأمر الإداري وعلى عقوبات في حق كل شخص عمل بأية وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08، بالإضافة إلى تمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات هذا القانون.
وضعية الثقافة الاستهلاكية
وأدرج مشروع القانون تعديلات تتعلق بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، مشيرا إلى أنه "يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس استشاري أعلى للاستهلاك المسمى في ما بعد "المجلس" يكلف على الخصوص بإبداء رأيه في القضايا المعروضة عليه من طرف السلطات التشريعية والتنفيذية التي تهتم بحماية حقوق المستهلك".
كما يكلف المجلس بدراسة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الثقافة الاستهلاكية بالمغرب والممارسات الدولية في هذا المجال، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المتعلقة بمجال حقوق المستهلك، إضافة إلى إعداد وتقديم تقرير سنوي لرئيس الحكومة عن وضعية الثقافة الاستهلاكية ومستوى حماية المستهلك بالمغرب وحول أنشطته.
ويتألف المجلس من خمسة ممثلين عن جامعات حماية المستهلك المعتمدة، يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة، وذلك باقتراح من رؤسائها.
وسبق أن أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الوزارة أحالت مشروع القانون الجديد على الأمانة العامة للحكومة يوم 15 مارس 2023، المتزامن مع اليوم الوطني للمستهلك، وذلك في أفق تقديمه أمام أنظار البرلمان لتجويده وتحسينه.
وأوضح مزور، في معرض حديثه عن تعزيز وتقوية المنظومة القانونية الخاصة بحماية المستهلك بمجلس المستشارين، أن التجارة الإلكترونية تتم عبر منصات عالمية ما يستدعي تحديد مسؤول عنها داخل المغرب يمكن التحاور معه، ومعرفة السلع التي تلج إلى المغرب.
كما شدد على أهمية تقنين فترات التخفيضات، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم أحيانا بطريقة عشوائية؛ أي أن "كل محل تجاري يخفض الأثمنة في الوقت الذي يناسبه"، لهذا، يقول مزور "سنعمل على تقنين هذه الفترات لنتمكن من التحكم في هذه العملية وجعلها أكثر شفافية للمستهلك وإظهار الإمكانيات المتاحة خلال هذه الفترات".
وسبق أن طالبت جمعيات حماية المستهلك بإصدار قانون جديد محين للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها السوق وتشديد المراقبة لتوفير حماية أكبر للمستهلك المغربي.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع